أخبار عاجلة

"تسامح" مجالس جماعية في ملفات قضائية يستنفر مصالح وزارة الداخلية

"تسامح" مجالس جماعية في ملفات قضائية يستنفر مصالح وزارة الداخلية
"تسامح" مجالس جماعية في ملفات قضائية يستنفر مصالح وزارة الداخلية
صورة: و.م.ع
هسبريس من الدار البيضاءالأحد 4 ماي 2025 - 05:00

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار “تسامح” مجالس جماعية حالية في ملفات قضائية المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، موضحة أن هذه المصالح سجلت تنامي حالات امتناع مجالس عن تقديم مطالب مدنية ضد رؤساء جماعات ومستشارين سابقين، تمت إدانتهم من قبل محاكم جرائم الأموال باختلاس وتبديد أموال عمومية وتبادل منفعة وتهم أخرى، بناء على شكايات فردية ومتابعات مستندة إلى مجالس جهوية للحسابات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير حول وضعية المنازعات القانونية على مستوى جماعات ترابية، رفعت إلى المصالح المركزية مؤخرا، لمحت إلى توجيه رؤساء جماعات محامين متعاقدا معهم نحو عدم الاستغراق في ملاحقة رؤساء ومنتخبين سابقين قضائيا، وتأخير المساطر والإجراءات المرتبطة بملفاتهم، مشيرة إلى تغليب اعتبارات سياسية وانتخابية في تدبير ملفات قضائية، خصوصا المتابع فيها منتخبون سابقون مازالوا منتمين إلى أحزاب مهيمنة على تحالفات مسيرة لمجالس جماعية، تحديدا بأقاليم في محور الرباط- الدار البيضاء.

وأكدت مصادر الجريدة تضمن التقارير المشار إليها حالة حديثة لعدم تقديم مجلس جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، مطالب مدنية بعد مؤاخذة رئيس جماعة في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بالحبس والغرامة، مشددة على أن اتفاقيات أبرمها رؤساء جماعات ترابية مع محامين، من أجل الدفاع عن مصالح هذه الجماعات، شكلت موضوع شكايات رفعت إلى مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح المركزية بوزارة الداخلية من قبل أعضاء في المجالس الجماعية، موردة أن هذه الشكايات همت وجود علاقات قرابة ومعرفة مسبقة وشبهات تضارب مصالح بين الأطراف في عدد من الاتفاقيات الموقعة، ومردفة بأن المعطيات المتوصل بها من قبل المشتكين كشفت أيضا وجود شبهات محاباة حزبية في تفويت مهام الدفاع إلى محامين بعينهم.

وتخول المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء لمداولات المجلس، إذ لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية. فيما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وكشفت مصادر هسبريس عن تجاهل رؤساء جماعات توجيهات سابقة من المسؤولين الترابيين بخصوص تحيين الاتفاقيات المبرمة مع محامين، والحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة منهم، لغاية ضمان الدفاع عن مصالح الجماعات بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة، موضحة أن أغلب الرؤساء لم يمتثلوا لتوجيهات أخرى بموافاة العمال بنسخ عن كل اتفاقية جديدة موقعة مع محامين وأعوان قضائيين، بعد تسجيل تفاقم الفواتير والتحملات الناجمة عن الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية بالتعويض، وتأثيرها السلبي على سير تنفيذ المشاريع وتدبير الميزانيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق د.حماد عبدالله يكتب: إعادة الحياة لمشروع عبد الناصر !!{4}
التالى مسرح القناطر الخيرية يشهد عرض "في الظل" ضمن مهرجان النوادي