أخبار عاجلة

مبادرة تشريعية تقترح حماية أكبر للمستهلك في سوق التجارة الإلكترونية

مبادرة تشريعية تقترح حماية أكبر للمستهلك في سوق التجارة الإلكترونية
مبادرة تشريعية تقترح حماية أكبر للمستهلك في سوق التجارة الإلكترونية

دفعت التحديات المتطورة والمتنامية في مجال التعاملات بالتجارة الإلكترونية نوابَ ونائبات مغاربة إلى التقدم بـ”مقترح قانون” يهدف إلى “تتميم وتعديل أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك”، واضعينَ غاية أساسية تتمثل في “تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة وتوفير بيئة قانونية آمنة وشفافة تحمي المستهلكين وتدعم النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي”.

وحسب نص تقديم المبادرة التشريعية التي توصل بها مكتب مجلس النواب بعد إحالتها عليه، حسبما تُليَ في مستهل جلسة عمومية، الاثنين؛ فإن “الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو تفعيل آليات قانونية لضمان حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية؛ بما في ذلك حقهُم في الإلغاء والتراجع عن عمليات الشراء، وضمان الحماية اللازمة للبيانات الشخصية، فضلا عن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية الرقمية”.

وأولى المقترح، الذي تقدم به أعضاء الفريق الحركي إدريس السنتيسي ومحمد والزين ومحمد هيشامي وعبد القادر لبريكي وفاطمة كشوتي ومحمد المخنتر ونبيل الدخش، “اهتماما خاصا بمنصات التجارة الإلكترونية”، التي ما زالت ديناميتها متزايدة في سلوك التسوق لدى فئات واسعة من المغاربة.

وحسب نوعية التعديلات المقترَحة التي طالعت جريدة هسبريس مضمونها، فإنها “تُلزم منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات دقيقة وواضحة عن السلع والخدمات المعروضة”، مع التشديد على “ضرورة توفير طرق دفع/أداء آمنة وموثوقة”.

ورصدت “مذكرة التقديم” الخاصة بالمقترح التشريعي، المفترض أن يتم إحالته للجنة النيابية المختصة، أنه “في ظل التطور السريع الذي يعرفه قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، بشكل أصبح يشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني، يواجه المستهلكون العديد من التحديات المتعلقة بحماية حقوقهم في هذا المجال”.

كما نبهت إلى أن “النمو الملحوظ لهذا القطاع لا يواكبه إطارٌ قانوني شامل يتناسب مع التحولات الرقمية السريعة يعرض المستهلكين لممارسات تجارية غير شفافة وأحيانا غير عادلة، قد تؤدي إلى تضررهم”.

وعن سياقه، أوضح الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان أن هذا المقترح يأتي “في وقت يتسم بتوسع مستمر للمنصات الرقمية في المغرب، التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المعاملات التجارية عبر الإنترنيت”. ومع هذا النمو، “تبرُز الحاجة الماسة إلى قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن للمستهلكين حقهم في حماية حقوقهم، خاصة في مواجهة الممارسات التجارية المضللة أو غير الشفافة”.

وشدد على “أهمية بالغة لتقنين القطاع تقتضي ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لتواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتضمن انخراط المغرب بشكل قوي في الاقتصاد الرقمي العالمي”، مستحضرا أن “مقترح القانون الرامي إلى تنظيم التجارة الإلكترونية جاء لتوفير توازن حقيقي بين تطوير هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق المستهلكين”.

حقوق المستهلكين

وفق تعديل “المادة 6-44″، اقترح النواب سالفو الذكر أنه “يحق للمستهلكين في التجارة الإلكترونية الحق في الإلغاء والرجوع عن عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام المنتج أو الخدمة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يكن المنتج أو الخدمة قد تعرضت للاستخدام أو التلاعب”.

أما المادة 7-44، فأحال نصها إلى أنه “يجب على منصات التجارة الإلكترونية تزويد المستهلكين بعقد أو اتفاقية شراء واضحة تشمل جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتج أو الخدمة المشتراة قبل إتمام عملية الدفع.

كما شددت على ضرورة أن “تلتزم منصات التجارة الإلكترونية بتوفير خدمة دعم الزبائن على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات المشتراة، ويجب الرد على هذه الاستفسارات خلال 48 ساعة من تقديمها”، وفق المادة 8-44 المقترح تعديلها.

حماية البيانات

وبالانتقال إلى “الفرع 5” من مقترح القانون سالف الذكر فهو يخص “حماية البيانات الشخصية”، مبرزا أنه “يجب على منصات التجارة الإلكترونية الامتثال لأحكام قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان أمان البيانات التي يتم جمعها من المستهلكين؛ بما في ذلك: جمع البيانات فقط عندما يكون ذلك ضروريا، وحماية البيانات باستخدام تقنيات التشفير وأدوات الأمان، مع “عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة دون موافقة المستهلك”.

أما المادة 10-44، فأشارت إلى “وجوب أن يتم إبلاغ المستهلكين بشكل واضح ومباشر حول كيفية استخدام بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الغرض من جمعها وتخزينها، ومتى يمكن أن يتم استخدامها لأغراض أخرى”، بتعبير الوثيقة.

يشار إلى أن النواب الواقفين وراء المبادرة التشريعية ذاتها أقروا، ضمن التتميم المقترح للقانون، إمكانية أنْ “يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون”، مقترحين أن “يدخُل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الأهلي يقترب من الإعلان عن ضم بن رمضان وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة
التالى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي